Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81487 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات التبليغ القانوني للخصم

J P 81487/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن غاية المشرع من اشتراط وقوع التبليغ بالصورة الواردة بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
  2. وحيث أنه من المسلم به قانونا ومستقر عليه قضاءا أن عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  3. وحيث أن هذا الإخلال يوجب سقوط الطعن عملا بأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وأن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.