Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81489 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 81489/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - اشتراط المشرع وقوع التبليغ وفق مقتضيات الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
  2. - عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  3. - هذا الإخلال يوجب سقوط الطعن عملاً بأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.