Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76874 بتاريخ 04/12/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
- - النسخة القانونية للحكم هي التي تحوز مقوماتها القانونية وتكون صالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية، ويشترط أن يشهد بصحتها العدل المنفذ باعتباره المأمور العمومي المخول له ذلك.
- - جزاء عدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو السقوط، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لكونه متعلقاً بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.