Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81481 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء الطاعن بعلامتي البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- اشتراط المشرع وقوع التبليغ بالصورة الواردة بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
- عدم إدلاء الطاعن بعلامتي البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- الإخلال في إجراءات التبليغ يوجب سقوط الطعن عملاً بأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.