Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81481 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء الطاعن بعلامتي البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 81481/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. اشتراط المشرع وقوع التبليغ بالصورة الواردة بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
  2. عدم إدلاء الطاعن بعلامتي البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  3. الإخلال في إجراءات التبليغ يوجب سقوط الطعن عملاً بأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.