Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75643 بتاريخ 09/02/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 75643/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمامها إلا إذا كان ماساً بالنظام العام.
  2. - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تعد امتداداً للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ووسيلة الطعن لديها غير عادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.