Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79442 بتاريخ 02/07/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر الموجب للطلاق ورفض طلبات الإثبات
Principe juridique
- - لم يعرف المشرع الضرر الموجب للطلاق وأوكل لمحكمة الموضوع مطلق السلطة التقديرية في تقييمه وجودا أو عدما دون رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل صحيح واقعا وقانونا.
- - قاضي الموضوع هو الذي يسير ويراقب إجراءات تحقيق الدعوى وله ترجع سلطة الإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها، وله أن يأذن بسماع البينة أو توجيه اليمين الحاسمة تلقائيا إن تراءت له ضرورة ذلك أو يلتفت عنه بحسب ما يراه لازما لبناء حكمه.
- - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إذا كان القصد منها التعنيت أو كانت غير ذات فائدة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 500 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.