Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86078 بتاريخ 03/10/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول لقاضي الموضوع بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
- الخطأ الفادح الذي حددت صوره مجلة الشغل يختلف عن الخطأ المهني الذي قد يعرض مرتكبه لتتبعات تأديبية، ويجب مراعاة مبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة.
- الرقابة القضائية لمحكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في مراقبة صحة تطبيق القانون وشرعية التعليل، ولا تمتد إلى مناقشة الوقائع وتقدير أدلة الإثبات التي تدخل في سلطتها التقديرية المطلقة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.