الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 85280 تاريخ الحكم: 05 اوت 2025 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 افريل2025 تحت عدد 17139 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها بطريق ***** والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85280 بتاريخ 05/08/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.
- - لقاضي الشغل سلطة تقديرية في البحث عن وجود الخطأ في جانب الأجير وتقدير مدى فداحته على ضوء وسائل الإثبات المقدمة من طرفي الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م ت autres décisions
- الفصل 7 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.