Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85280 بتاريخ 05/08/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 85280/20255 août 2025

Principe juridique

  1. - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.
  2. - لقاضي الشغل سلطة تقديرية في البحث عن وجود الخطأ في جانب الأجير وتقدير مدى فداحته على ضوء وسائل الإثبات المقدمة من طرفي الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.