Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 7

Jurisprudence appliquant cet article 291

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85386 بتاريخ 13/05/2026 : عدم انطباق تقادم دعوى التعويض عن الأضرار المادية للسيارة قبل الفصل البات في الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 85386/2026 13 mai 2026

    - عدم انطباق أحكام الفصل 125 من مجلة التأمين المتعلق بسقوط الدعوى بمرور الزمن على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك، بل تخضع هذه الدعوى لأحكام الفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود.

  2. قرار تعقيبي عدد 84123 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي قبل الحسم في صبغة الطرد الشغلي

    Jurisprudence J P 84123/2026 11 mai 2026

    - يقتضي مبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني، المنصوص عليه في الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية، وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي الجاري ضد العامل قبل الحسم في صبغة الطرد ومدى تعسفه، تفاديا لتضارب الأحكام.

  3. قرار تعقيبي عدد 83555 بتاريخ 11/05/2026 : حجية الحكم الجزائي البات في إثبات الوقائع أمام القاضي المدني

    Jurisprudence J P 83555/2026 11 mai 2026

    حيث أن الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية كرس مبدأ حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني مع ما يفرضه من تبعية للدعوى المدنية ازاء الدعوى العمومية.

  4. قرار تعقيبي عدد 84901 بتاريخ 20/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 84901/2026 20 avril 2026

    - لا يلزم إعادة عرض القضية على النيابة العمومية في الطور الاستئنافي إذا تم ذلك في الطور الابتدائي ولم تثر مسائل جديدة تهم النظام العام.

  5. قرار تعقيبي عدد 92362 بتاريخ 13/04/2026 : المسؤولية الموضوعية عن حوادث المرور وعدم تقييد القضاء المدني بالحكم الجزائي

    Jurisprudence J P 92362/2026 13 avril 2026

    - تقرير المسؤولية الموضوعية عن حوادث المرور وفق الفصل 122 م.ت لا يتطلب إثبات خطأ من السائق الصادم، ويكفي لقيامها ثبوت علاقة سببية بين الضرر والوسيلة الصادمة، ولا يمكن معارضة المتضرر بخطئه إلا في حالتي تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكاب خطأ فادح.

  6. قرار تعقيبي عدد 82973 بتاريخ 02/03/2026 : حجية الحكم الجزائي البات على القاضي المدني في إثبات عناصر المسؤولية المدنية

    Jurisprudence J P 82973/2026 2 mars 2026

    - إن حجية الحكم الجزائي البات على القاضي المدني تقوم في إثبات الوقائع التي انبنى عليها، دون أن تعفيه من البحث في توفر شروط المسؤولية المدنية المنصوص عليها قانونا.

  7. قرار تعقيبي عدد 80533 بتاريخ 04/02/2026 : حجية الحكم الجزائي في إثبات أركان المسؤولية التقصيرية المدنية

    Jurisprudence J P 80533/2026 4 février 2026

    حيث أن الحكم الجزائي الذي يقطع بارتكاب المتهم للجريمة بناء على ذات الوقائع أساس الدعوى المدنية المقامة ضده يكتسي حجية مطلقة على القاضي المدني فيما يتعلق بارتكاب الجريمة والوقائع التي كانت أساسا لصدوره وما أسنده لها من وصف قانوني، ويغني عن إثبات الخطأ والضرر…

  8. قرار تعقيبي عدد 80774 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب ارتباط دعوى الفعل الضار بمآل التداعي الجزائي البات

    Jurisprudence J P 80774/2026 28 janvier 2026

    - إن تأسيس الدعوى على الفعل الضار مناط الفصل 83 من م.إ.ع. يجعل الدعوى مرتبطة بمآل التداعي الجزائي البات إعمالا للفصل 7 من م.إج.ج. مما يحجر مواصلة النظر في الدعوى المدنية المنفردة قبل أن يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية.

  9. قرار تعقيبي عدد 86289 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الدعوى المدنية العقدية عن التتبع الجزائي وعدم وجوب تعطيلها بإعتبارها غير ناشئة مباشرة عن الجريمة

    Jurisprudence J P 86289/2026 27 janvier 2026

    لا يقتضي مبدأ حجية الجزائي على المدني تعطيل الدعوى المدنية متى كان أساسها المسؤولية العقدية ولم تكن ناشئة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع الجزائي. إذا كان النزاع المدني قائما على الإخلال بالالتزامات التعاقدية، فإن مآل التتبع الجزائي من أجل التحيل أو غيره لا…

  10. قرار تعقيبي عدد 81630 بتاريخ 26/01/2026 : عدم جواز طرح الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 81630/2026 26 janvier 2026

    - لا يجوز طرح الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن ماسة بالنظام العام.

  11. قرار تعقيبي عدد 84337 بتاريخ 05/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط بعد البطالة الفنية طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 84337/2026 5 janvier 2026

    - محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 84334 بتاريخ 05/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط بعد انقضاء البطالة الفنية طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 84334/2026 5 janvier 2026

    - محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها، ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 84333 بتاريخ 05/01/2026 : عدم استئناف النشاط الفعلي بعد انتهاء البطالة الفنية يعد طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 84333/2026 5 janvier 2026

    - محاضر تفقدية الشغل تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي يعتد بها قانونا في النزاعات الشغلية و تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء عون التفقدية المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 84336 بتاريخ 05/01/2026 : عدم استئناف النشاط بعد انتهاء البطالة الفنية يعد طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 84336/2026 5 janvier 2026

    - محاضر تفقدية الشغل و اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد تتمتع بحجية قانونية معتبرة و يعتد بها في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية.

  15. قرار تعقيبي عدد 79813 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : خروج طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم المساس بأصل الحق

    Jurisprudence J P 79813/2025 16 décembre 2025

    اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على اتخاذ إجراء وقتي تفرضه الضرورة لحفظ حق مهدّد دون الفصل في وجود الحق أو عدَمه أو صحته أو آثاره القانونية.

  16. قرار تعقيبي عدد 88725 بتاريخ 10/11/2025 : يتعين تعطيل النظر في الدعوى الشغلية متى كان ثبوت الهفوة الفادحة رهينا بمآل تتبع جزائي غير بات

    Jurisprudence J P 88725/2025 10 novembre 2025

    تكييف الفعل كخطأ مزدوج يجعل الفصل في قيام الهفوة الفادحة المبررة لقطع العلاقة الشغلية مرتبطا بما ينتهي إليه القضاء الجزائي عند كون العناصر المؤسسة للخطأ المهني غير قابلة للفصل عن الركن الجزائي.

  17. قرار تعقيبي عدد 80227/79054 بتاريخ 10/10/2025 : قيام شركة استخلاص الديون بالدعوى القضائية يثبت بالتوكيل العام دون اشتراط توكيل على الخصام

    Jurisprudence J P 80227/2025 10 octobre 2025

    توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.

  18. قرار تعقيبي عدد 80909 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء موجب تعليق الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يفيد وجود تتبع جزائي جدي

    Jurisprudence J P 80909/2025 3 septembre 2025

    لا يترتب تعليق نظر الدعوى الشغلية لمجرد الإدلاء بما يفيد تقديم شكاية جزائية، بل يتوقف ذلك على قيام ما يفيد وجود تتبع جزائي جدي قائم وذي مال، وإلا انتفى موجب الإيقاف.

  19. قرار تعقيبي عدد 85280 بتاريخ 05/08/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 85280/2025 5 août 2025

    - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.

  20. قرار جناحي عدد 10926 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متوقف على ثبوت تعمد الفاعل إحداث ضرر مادي بمال ثابت للغير

    Jurisprudence J P 10926/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت حصول ضرر مادي قابل للمعاينة لمال مملوك للغير مع ثبوت اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث ذلك الضرر بعلمه بعدم مشروعية فعله.