Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80850 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع في رد دفوع الطاعن بوهن تقرير الخبرة

J P 80850/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. إن إلزام المشرع بتكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في القضية لا يهم النظام العام، إذ يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على خلافه، ويُعد عدم المعارضة في إجراء الخبرة من قبل خبير واحد قبل شروعه في أعماله تنازلاً عن المطالبة بانتداب ثلاثة خبراء.
  2. إن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية، والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة، هو شرط أساسي لاعتمادها طبقاً للقانون.
  3. إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى وجاهة وسلامة أعمال الخبرة مشروطة بحسن التعليل واقعاً وقانوناً بما له أصل ثابت وصحيح بالملف، وعليها تناول النقاط المثارة بخصوص الخبرة بالتمحيص والنقاش وقول كلمتها في شأنها بالرجوع إلى النصوص القانونية المنطبقة ومؤيدات الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.