Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73253 بتاريخ 22/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه

J P 73253/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه يعد شرطا وجوبيا لصحة الطعن بالتعقيب، وعدم الالتزام به يترتب عليه سقوط الطعن شكلا.
  2. وحيث يستفاد أن واجب تقديم النسخة القانونية الكاملة محمول على الطاعن لتمكين محكمة القانون من ممارسة رقابتها والتحقق من وجاهة الطعن.
  3. وحيث أن المسقطات الإجرائية كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.