Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78012 بتاريخ 11/07/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم علامة البلوغ للخصم
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديم علامة البلوغ لجميع الخصوم خلال الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
- - يمثل عدم تقديم علامة البلوغ للخصم إخلالاً شكلياً في إجراءات التعقيب يستوجب التصريح بسقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.