الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 73573 تاريخه: 08/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/6/2024 تحت عدد 1353 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حـق: المجلس الجهوي لولاية ***** في شخص ممثله القانوني مقره ب*****. ضـد: 1- *****. 2- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73573 بتاريخ 08/01/2025 : سقوط الطعن لعدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ أو ما يفيد تعذر الادلاء بها
Principe juridique
- - سقوط الطعن ينتج عن عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ أو ما يفيد تعذر الادلاء بها، مما يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.