Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62502 بتاريخ 23/06/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في ذات الحكم أكثر من مرة

J P 62502/202523 juin 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز الطعن بالتعقيب في ذات الحكم القضائي إلا مرة واحدة، ولو كان أجل الطعن لا يزال ممتدا أو كان الطعن الأول قد رفض شكلا.
  2. تسجيل طعن جديد في ذات القرار الذي سبق الفصل فيه من قبل محكمة التعقيب يعد عملا غير مقبول ويوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.