Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72442 بتاريخ 25/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديم المؤيدات خارج الأجل القانوني

J P 72442/202525 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها قانونا خلال الأجل القانوني المحدد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط حقه في الطعن.
  2. - إثارة المحكمة للمسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.