Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72442 بتاريخ 25/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديم المؤيدات خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن للمؤيدات المنصوص عليها قانونا خلال الأجل القانوني المحدد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط حقه في الطعن.
- - إثارة المحكمة للمسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.