Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71028 بتاريخ 05/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديم مؤيداته خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق بتقديم مؤيداته خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.