Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83784 بتاريخ 11/03/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- اشتراط الفصل 185 م.م.م.ت إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد، وإلا كانت إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال.
- عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل من إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- هذا الإخلال يوجب سقوط الطعن اعمالاً للفصل 185 م.م.م.ت.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.