Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83784 بتاريخ 11/03/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 83784/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. اشتراط الفصل 185 م.م.م.ت إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد، وإلا كانت إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال.
  2. عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل من إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  3. هذا الإخلال يوجب سقوط الطعن اعمالاً للفصل 185 م.م.م.ت.
  4. المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.