Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70197 بتاريخ 25/02/2025 : سقوط الطعن لانقضاء الأجل المقرر لتقديم مستنداته

J P 70197/202525 février 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - إن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.