Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75608 بتاريخ 18/04/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ في الميعاد القانوني

J P 75608/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ، وإلا سقط طعنه.
  2. - إن عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها، وهو ما يوجب سقوط الطعن.
  3. - إن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.