Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82466 بتاريخ 13/06/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه، وإلا سقط طعنه.
- - يقتضي الفصل 8 م م م ت في حالة امتناع الشخص المطلوب إعلامه عن تسلم النظير، إيداعه في ظرف مختوم لدى الجهات المحددة قانونا، مع وجوب توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره خلال أربع وعشرين ساعة لإعلامه بتسليم النظير.
- - عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها، وهو ما يوجب سقوط الطعن.
- - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.