Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73244 بتاريخ 18/04/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ

J P 73244/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه، وإلا سقط طعنه.
  2. - عدم إدلاء الطاعن ببطاقة الإعلام بالبلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها، وهو ما يوجب سقوط الطعن.
  3. - المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.