Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95992 بتاريخ 18/05/2026 : عدم ترتيب بطلان أعمال الخبير لعدم أداء اليمين القانونية

J P 95992/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - عدم أداء الخبير لليمين القانونية قبل مباشرة مأمورية الاختبار لا يترتب عليه بطلان أعماله طالما أن انتدابه تم بموجب إذن قضائي وأن أعمال الاختبار استوفت الموجبات الشكلية والموضوعية.
  2. - سقوط الدعوى بالتقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود لا يتحقق إذا كان الفعل الضار متواصلاً في الزمن وثبتت العلاقة السببية بينه وبين الضرر الحاصل خلال الفترة الأخيرة التي لم يسقط بشأنها التقادم.
  3. - سلطة تقدير محكمة الموضوع لنتائج أعمال الخبراء والاستناد إليها في قضائها هي سلطة مطلقة في إطار تحقيق الدعوى، ولا تخضع لرقابة محكمة القانون ما دام تعليلها سليماً ومنسجماً مع ما له أصل ثابت في أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.