Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70336/70346 بتاريخ 28/05/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به في الأجل

J P 70336/70346/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط حقه.
  2. تعتبر النسخة الضوئية من الحكم المطعون فيه أو محضر الإعلام به غير قانونية وغير مستوفاة للصيغ الشكلية، ولا تحقق الغاية التشريعية من اشتراط تقديم نسخة قانونية تمكّن المحكمة من ممارسة رقابتها.
  3. تثير المحكمة المسقطات الشكلية الوجوبية من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.