Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71227 بتاريخ 04/10/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة تامة من الحكم المطعون فيه

J P 71227/20244 octobre 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن إذا لم يقدم الطاعن نسخة تامة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. إن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.