الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ65222/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 20/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/12/2023 تحت عـ52427 ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****. نائبها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65222 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة من الحكم مستوفاة للشكليات
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت، وإلا سقط طعنه.
- - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.