Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65222 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة من الحكم مستوفاة للشكليات

J P 65222/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت، وإلا سقط طعنه.
  2. - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.