Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65221 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المستوفاة للصيغة الشكلية

J P 65221/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكتابة المحكمة وثائق محددة، منها نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للصيغة الشكلية، وإلا سقط طعنه.
  2. - المقصود بنسخة الحكم المطعون فيه الواجب الإدلاء بها هي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني والمشهود بمطابقتها لأصلها بختمه وإمضائه على جميع صفحاتها، وخلوها من ذلك يعد إخلالاً بمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
  3. - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.