Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70312 بتاريخ 30/05/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مستوفاة للصيغ الشكلية

J P 70312/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للصيغ الشكلية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. تعتبر نسخة الحكم المطعون فيه التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني هي النسخة المعنية، ويشترط أن تكون مشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها لأصلها.
  3. ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.