Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86640 بتاريخ 24/12/2025 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في دعوى إبطال حجة الوفاة مباشرة عند المساس بجوهر الحق
Principe juridique
- - الاختصاص الولائي لقاضي الناحية في إقامة حجة الوفاة يقتصر على تلقّي تصريحات الطالب وبيّنته المتعلّقة بالهالك وورثته، ولا يقوم على مبدأ المواجهة والمنازعة.
- - إذا استهدف الطلب المنازعة في درجة قرابة أحد المذكورين كورثة أو الدفع بوجود مانع من موانع الإرث، مما يمسّ بجوهر الحق ويتطلب مواجهة بين الأطراف، فإنّ الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بتركيبتها الثلاثية عملاً بأحكام الفصل 40 م م م ت.
- - لا يجوز استحداث قواعد إجرائية تهمّ الاختصاص الحكمي لا سند لها من القانون، ويكون القضاء القائم على ذلك معيباً بضعف التعليل ومخالفة صارخة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 44 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01/08/1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
- الفصل 152 م.ا.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.