Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81045 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته وفق القانون

J P 81045/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - يعتبر مكتب المحامي مقراً مختاراً لمنوبه في درجة التقاضي التي ناب فيها فقط، ولا يتعدى ذلك إلى مراحل أخرى إلا بثبوت اتخاذه مقراً للمخابرة بموجب حجة كتابية أو محضر إعلام بالحكم.
  2. - يشترط في تبليغ مستندات التعقيب أن يكون صحيحاً ومطابقاً للقواعد القانونية، وأن يثبت الطاعن بلوغها للمطعون ضده بإرفاق بطاقة الإعلام بالبلوغ خلال الأجل القانوني، وإلا اعتبر التبليغ معيباً.
  3. - يوجب الإخلال في إجراءات التبليغ، المتمثل في عدم إثبات البلوغ وفق القانون، سقوط الطعن شكلاً، وتثير المحكمة هذه المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.