Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74414 بتاريخ 13/11/2024 : وجوب إثارة المطلوب لدفع عدم الاختصاص الترابي قبل الخوض في أصل النزاع
Principe juridique
- - قواعد الاختصاص الترابي لا تهم النظام العام وإنما تهم مصالح الخصوم، ويجب على من يستند إليها إثارتها قبل الخوض في أصل النزاع.
- - لا يجوز تأويل جواب المطلوب في أصل النزاع على أنه عدول عن ممارسة حقه في المنازعة بخصوص الاختصاص الترابي إذا كان قد أثار هذا الدفع قبل ذلك.
- - إذا وجدت المحكمة أن مطعناً جديًا متعلقاً بالاختصاص الترابي مقبولاً وموجباً للنقض، فإن البت فيه يغني عن الرد على بقية المطاعن باعتباره مسألة أولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.