Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76805 بتاريخ 04/12/2024 : نقض القرار الاستئنافي لعدم ثبوت المضرة المدعى بها

J P 76805/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. عدم ورود اسم أحد الخصوم في لائحة الحكم يعتبر غلطاً مادياً لا يؤثر على صحة الحكم ويمكن تداركه بطلب ممن يهمه الأمر.
  2. تسبيب الأحكام هو بيان ما أقنع القاضي بما قضى به لتتمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها عليه.
  3. تقارير الخبراء من وسائل الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.