Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76805 بتاريخ 04/12/2024 : نقض القرار الاستئنافي لعدم ثبوت المضرة المدعى بها
Principe juridique
- عدم ورود اسم أحد الخصوم في لائحة الحكم يعتبر غلطاً مادياً لا يؤثر على صحة الحكم ويمكن تداركه بطلب ممن يهمه الأمر.
- تسبيب الأحكام هو بيان ما أقنع القاضي بما قضى به لتتمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها عليه.
- تقارير الخبراء من وسائل الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.