Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88125 بتاريخ 15/12/2025 : خرق شرط عدم المساس بالأصل في القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- يجب أن ينحصر اختصاص القاضي الاستعجالي في اتخاذ التدابير الوقتية لحفظ الحقوق الظاهرة المهددة بالتلاشي دون المساس بأصل الحق أو الفصل فيه.
- يتعين على القاضي الاستعجالي أن يمتنع عن النظر في الدعوى إذا كان النزاع يثير مناقشات جدية أو يتطلب بحثاً في الأصل، كتلك المتعلقة بتحديد المبالغ المستحقة وفحص صحة ترتيب الأثر الفسخي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.