Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73715 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين جلسة المرافعة وجلسة النطق

J P 73715/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - يعد اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة عن تلك التي أصدرت الحكم مخالفة لقواعد آمرة تمس النظام العام وتؤدي إلى بطلان الحكم.
  2. - لمحكمة التعقيب صلاحية مراقبة سلامة تطبيق القانون وإثارة ما يتبين لها من إخلالات إجرائية متعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب النتيجة الملائمة قانونا.
  3. - يجب أن تكون الهيئة التي تصدر الحكم هي نفسها التي تلقّت المرافعة، وإلا كان الحكم مختلا إجرائيا ومخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.