Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73715 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين جلسة المرافعة وجلسة النطق
Principe juridique
- - يعد اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة عن تلك التي أصدرت الحكم مخالفة لقواعد آمرة تمس النظام العام وتؤدي إلى بطلان الحكم.
- - لمحكمة التعقيب صلاحية مراقبة سلامة تطبيق القانون وإثارة ما يتبين لها من إخلالات إجرائية متعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب النتيجة الملائمة قانونا.
- - يجب أن تكون الهيئة التي تصدر الحكم هي نفسها التي تلقّت المرافعة، وإلا كان الحكم مختلا إجرائيا ومخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.