Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94573 بتاريخ 10/06/2026 : جواز استئناس محكمة الموضوع بكتب الاتفاق المنقضي في تقدير معلومي النفقة

J P 94573/202610 juin 2026

Principe juridique

  1. - تقدير معلومي النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بناء على وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
  2. - يجوز لمحكمة الموضوع الاستئناس بكتب الاتفاق المنقضي في تقدير وسع حال المنفق، ويبقى هذا الاتفاق قرينة على حالته المالية حتى مع التراجع عن مبدأ الطلاق بالتراضي.
  3. - تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها إذا كان قضاؤها معللاً بما له سند صحيح واقعاً وقانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.