Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94572 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل
Principe juridique
- - يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجتمعة أو إحداها إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جزاء سقوط الطعن.
- - إن تقديم نسخة مجردة من القرار المطعون فيه بعد انقضاء الأجل القانوني لا يفي بالشرط الوارد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - إن المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.