Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93401 بتاريخ 02/02/2026 : شرط عدم المساس بالأصل في القضاء الاستعجالي

J P 93401/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - شرط عدم المساس بالأصل في المادة الاستعجالية هو شرط جوهري، ويؤدي خرقه إلى رفض المطلب.
  2. - يقتصر نظر القاضي الاستعجالي على اتخاذ التدابير الوقتية لحفظ الحقوق الظاهرة المهددة بالتلاشي دون الخوض في المسائل التي تستلزم إجراء أبحاث واستقراءات تؤول إلى إنشاء حقوق جديدة.
  3. - يخرج عن مناط نظر القاضي الاستعجالي البت في المسائل الأولية التي تتطلب بحثاً واستقراءاً، كالبت في قيام علاقة تسويغية من عدمها في ظل معارضة الطرف الآخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.