Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93402/93403 بتاريخ 29/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في تنظيم أوقات زيارة المحضون

J P 93402/93403/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. - تقدير مبلغ النفقة أمر خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائماً على أسباب واقعية وقانونية سليمة تطبيقاً لأحكام الفصلين 50 و 52 من مجلة الأحوال الشخصية.
  2. - إسناد الحضانة للحاضنة يخولها مباشرة ما يتفرع عنها من أعمال لازمة لتأمين مصلحة المحضونين، دون أن يمنحها حقاً ذاتياً في النفقة الشخصية، إذ أن النفقة المحكوم بها في هذا الإطار هي حق للمحضون نفسه.
  3. - مصلحة المحضون الفضلى هي المعيار الأساسي في تنظيم حق الزيارة والاستصحاب، ويجب أن يراعى في ذلك خصوصية وضعه الصحي وإمكانية تنظيم هذا الحق بصورة تدريجية بما يلائم تلك الخصوصية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.