Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93370 بتاريخ 26/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى رفع المضرة
Principe juridique
- - يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على تقرير خبرة أُجري بناءً على إذن على عريضة إذا ارتأت أنه يفي بإنارتها حول المسألة الفنية، بعد بسط رقابتها عليه، ولا يقتضي النزاع إجراء خبرة جديدة.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تتناول في إطار اضطلاعها بدورها التحقيقي جميع المنازعات الجوهرية المنسوبة لأعمال الخبير المنتدب أو أوجه الخلل المدعى بها بالدرس والتمحيص والرد المستساغ عليها، ببيان واضح لأسباب الإعراض عنها، وإلا عرض قضائها للنقض لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- - يعد استدعاء الخصوم ركناً من مقومات صحة الخبرة وفقاً للفصل 110 من م.م.م.ت.، ويستوجب ذلك حضور الطرفين خاصة في نزاع حول ماهية المضرة وسبل رفعها، لأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار وضمان تناسب الوسيلة مع حجم الضرر عملاً بمبدأ إرتكاب أخف الضررين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.