Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93762 بتاريخ 28/04/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم توقيعه من كافة القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- وجوب توقيع لائحة منطوق الحكم من طرف كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفاء هذا الشرط يعد إخلالاً بالمقومات الشكلية الواجبة.
- مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون عن عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة التعقيب، وتمارسها المحكمة وجوباً ولو من تلقاء نفسها.
- إفلاح الطاعن في طعنه ولو لغير الأسباب المؤسس عليها يتجه معه إعفاؤه من الخطية وإرجاع معلومه المؤمن إليه.
Textes appliqués
- الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 رابعا من نفس المجلّة autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.