Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93762 بتاريخ 28/04/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم توقيعه من كافة القضاة المتفاوضين

J P 93762/202628 avril 2026

Principe juridique

  1. وجوب توقيع لائحة منطوق الحكم من طرف كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفاء هذا الشرط يعد إخلالاً بالمقومات الشكلية الواجبة.
  2. مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون عن عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة التعقيب، وتمارسها المحكمة وجوباً ولو من تلقاء نفسها.
  3. إفلاح الطاعن في طعنه ولو لغير الأسباب المؤسس عليها يتجه معه إعفاؤه من الخطية وإرجاع معلومه المؤمن إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.