Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92478 بتاريخ 31/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل واستخلاص النتائج من الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في نطاق سلامة الاستنتاج ووجود تلازم منطقي بين النتيجة وعناصر الاستدلال.
- لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا تكون درجة ثالثة للتقاضي لبحث المطاعن الموضوعية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
- لا يجوز للخصم أن ينعى هضم حقوق الدفاع بسبب عدم استجابة المحكمة لدفع لم يدل على حججه، إذ لا تبنى الأحكام على الدفوع المجردة دون حجج ثابتة يقينا.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.