Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90394 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب شمولية الطعن بالتعقيب لجميع المحكوم عليهم في الحكم غير القابل للتجزئة

J P 90394/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، وفقاً لأحكام الفصل 179 م.م.م.ت.
  2. - إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ، واستأنف البعض دون الآخر، وجب إدخال باقي المحكوم عليهم في القضية، خاصة إذا كان من شأن قبول الطعن من أحدهم أن يجعل الحكم بتمامه فاقداً للأساس، وذلك تطبيقاً للفصل 154 م.م.م.ت.
  3. - تنطبق قواعد الإجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب، فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها، وفقاً للفصل 197 م.م.م.ت.
  4. - يعد الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى من قبيل الأحكام غير القابلة للتجزئة، لكون من شأن الطعن لو قبل من أحد الأطراف أن يجعل الحكم فاقداً للسند، مما يوجب شمولية الطعن لجميع المحكوم عليهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.