Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91106 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب توفر شرط محضر الاحتجاج لإكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بالنفاذ العاجل

J P 91106/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - إكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بصيغة التنفيذ الوقتي مشروط بتوفر شرط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع طبقا للفصل 317 من المجلة التجارية، ولا يجوز استبدال هذا الأساس القانوني الخاص بأحكام الفصل 125 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تخص الأحكام القضائية الصادرة في نزاعات تخضع لمبدأ المواجهة.
  2. - قرينة القبول المنصوص عليها بالفصل 275 من المجلة التجارية في شأن وجود مؤونة الكمبيالة قرينة بسيطة قابلة للدحض، وعندما تثار منازعة جدية حول ثبوت الدين أو انقضائه ولو جزئيا، فإن مجرد الطعن في ثبوت الدين يجعل إجراءات الأمر بالدفع مختلة لانتفاء شرط ثبوت الدين المنصوص عليه بالفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.