Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90014 بتاريخ 25/02/2026 : سقوط الطعن لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني

J P 90014/202625 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث يستفاد أن إيداع المستندات المطلوبة بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا يؤدي إلى سقوط الطعن شكلا.
  3. وحيث أن المحكمة تثير المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.