Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89019 بتاريخ 18/02/2026 : عدم اختصاص القاضي الاستعجالي بالبت في صحة العقود وانتقال الملكية

J P 89019/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - القاضي الاستعجالي غير مخول له البت في صحة العقود أو إعدام الحقوق، وموكول له تفحص ظاهر المؤيدات لتحسس وجه الصواب في الوسيلة المتأكدة المطلوبة لدرء مضرة ثابتة بصورة وقتيّة في انتظار اللجوء إلى قضاء الأصل.
  2. - يجوز للقاضي الاستعجالي تحقيق المعادلة بين حماية الحق المستعجل المهدد بالتلاشي والنأي بنفسه عن الخوض في أصل التنازع حول صحة السندات من عدمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.