Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88958 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز مساس القاضي الاستعجالي بأصل الحق عند اتخاذ التدابير الوقتية
Principe juridique
- - يقتصر اختصاص القاضي الاستعجالي على اتخاذ التدابير الوقتية الكفيلة بدرء خطر حالّ يهدد حقًا ظاهرًا، دون أن ينتهي في قضائه إلى إنشاء الحق أو تعديله أو إلغائه.
- - لا يحول اختصاص القاضي الاستعجالي دون تفحصه ظاهر الحجج والمؤيدات بالقدر الذي يمكّنه من التثبت من وجود حق ظاهر يقتضي الحماية العاجلة، دون أن يؤدي ذلك إلى الفصل في أصل النزاع.
- - لا يعد إصدار القاضي الاستعجالي لأمر تحفظي، كإيقاف أشغال، مساسًا بأصل الحق ما دام لا يحسم النزاع بين الأطراف ولا يحدد الحقوق النهائية، إذ يبقى ذلك من مشمولات قاضي الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.