Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88517 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 88517/20262 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال أجل ثلاثين يوما، وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث أن الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي إجراءات أساسية يترتب على عدم مراعاتها السقوط.
  3. وحيث أن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.