Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88439 بتاريخ 07/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الطلاق الإرادي
Principe juridique
- - الأعمال الاستقرائية كالإذن بالاختبارات الطبية تدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل لاستجلاء الحقيقة وتهيئة ملف النزاع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان موقفها غير معلل أو منطويا على تناقض.
- - تقدير التعويض عن الضررين المعنوي والمادي الناجم عن الطلاق الإرادي يعتمد على معايير محددة كطول مدة الزواج ودخل الزوج ووقعه على المشاعر، وهو من اختصاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليه طالما كان الحكم مستفيض التعليل.
- - رفض طلب عرض أحد الخصوم على الفحص الطبي للتأكد من أهليته يكون مبررا إذا كان الطلب مجردا وانعدمت بداية حجة تدل على الإصابة بمرض يفقد الأهلية، ولا يشكل التقدم في السن قرينة كافية على انتفاء الأهلية.
Textes appliqués
- الفصل 86 م مم ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.