Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88778 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتماد تاريخ عرض المال في دعوى الخروج إن لم يدفع وعدم الاعتداد بعقد التسويغ غير المسجل
Principe juridique
- - خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع لقواعد القانون العام وحق المسوغ في رفعها لقاضي الأمور المستعجلة دون قيد أو شرط، دون سحب موجبات وإجراءات الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية عليها، متى توفر شرطا التأكد وعدم المساس بالأصل المنصوص عليهما بالفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - وجوب تفحص محكمة الموضوع للمؤيدات في دعوى الخروج إن لم يدفع وفق أحكام الفصلين 144 و150 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والتحقق من تحقق الغاية منها بالخلاص التام لمعينات الكراء، مع الأخذ بعين الاعتبار التسلسل الزمني لإجراءات الدعوى واعتماد تاريخ عرض المال وليس تاريخ الإعلام بالتأمين.
- - عدم جواز اعتماد القاضي على عقد تسويغ غير مسجل بالقباضة المالية كدليل في الدعوى طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي، وعدم إمكانية الاحتجاج به على الغير لانتفاء المفعول الاحتجاجي له ما دام غير مسجل.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.