Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87942 بتاريخ 06/04/2026 : عدم جواز التمسك بمخالفة واجب العرض على النيابة العمومية في غير شأن الدولة والهيئات العمومية

J P 87942/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. لا يهم واجب العرض على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سوى ملفات القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية، ولا يجوز التمسك بمخالفته في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
  2. يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، ويجب إلزامه بأداء التعويضات عند ثبوت ذلك واقعا وقانونا.
  3. لا يشترط الفصل 134 من مجلة التأمين إثبات ممارسة المتضرر لنشاط مهني أو تحقيقه لدخل معين للحصول على تعويض عن الضرر المهني، بل يكفي ثبوت النقص في القدرة المهنية نتيجة الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.