Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87692 بتاريخ 03/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء موجباته الشكلية في الأجل
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن بالتعقيب للمستندات القانونية المحددة في الفصل 185 م.م.م.ت. داخل الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - وجوبية المسقطات الشكلية التي تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.