Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87692 بتاريخ 03/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء موجباته الشكلية في الأجل

J P 87692/20253 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن بالتعقيب للمستندات القانونية المحددة في الفصل 185 م.م.م.ت. داخل الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - وجوبية المسقطات الشكلية التي تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.